الإمام الشافعي

157

أحكام القرآن

الخمس ؛ لا غيره « 1 » . » . وبسط الكلام في شرحه « 2 » قال الشافعي : « ووجدت اللّه ( عزّ وجل ) حكم في الخمس « 3 » : بأنه على خمسة ؛ لأن قول اللّه عزّ وجل : ( للّه ) ؛ مفتاح كلام : للّه « 4 » كلّ شئ ، وله الأمر من قبل ، ومن بعد « 5 » . » . قال الشافعي : « وقد مضى من كان ينفق عليه رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : [ من أزواجه ، وغيرهن لو كان معهن « 6 » ] . » « فلم أعلم : أن « 7 » أحدا - : من أهل العلم . - قال : لورثتهم تلك النفقة : [ التي كانت لهم « 8 » ] ؛ ولا خالف « 9 » : في أن تجعل « 10 » تلك النفقات : حيث كان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، يجعل فضول غلّات تلك الأموال - : مما « 11 » فيه صلاح الإسلام وأهله « 12 » . » . وبسط الكلام فيه « 13 » .

--> ( 1 ) في الأصل : « وغيره » ؛ وهو خطأ وتحريف . والتصحيح عن الأم . ( 2 ) انظر الأم ( ج 4 ص 78 ) . ( 3 ) أي : خمس الغنيمة ؛ كما عبر به في الأم ( ج 4 ص 77 ) ( 4 ) هذا القول غير موجود بالأم ؛ وقد سقط من الناسخ أو الطابع : إذ الكلام يتوقف عليه . ( 5 ) انظر في السنن الكبرى ( ج 6 ص 338 - 339 ) : ما روى عن الحسن بن محمد ، ومجاهد ، وقتادة ، وعطاء ، وغيرهم . ( 6 ) زيادة مفيدة ، عن الأم ( ج 4 ص 65 ) ( 7 ) هذا غير موجود بالأم . ( 8 ) زيادة مفيدة ، عن الأم ( ج 4 ص 65 ) ( 9 ) في الأم : « خلاف » ؛ وما في الأصل أظهر وأنسب . ( 10 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « يجعل » . ( 11 ) هذا بيان لقوله : حيث ؛ وفي الأم : « فيما » ، على البدل . ( 12 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 6 ص 339 ) كلام الشافعي في سهم الرسول . ( 13 ) انظر الأم ( ج 4 ص 65 ) .